صدور قرارات جمهورية جديدة
أصدر رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قرارات جمهورية بإعادة تشكيل المجلس الطبي، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
 
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في العاصمة المؤقتة عدن على النحو التالي : ـ
 
١ ـ الدكتور عمر زين محمد علي السقاف.
٢ ـ الدكتور نشوان عبدالله عبده العفيفي.
٣ ـ الدكتور يحي سيف سعيد.
٤ ـ الدكتور رويس محسن بن لكسر.
٥ ـ الدكتورة جنيده عبدالرحمن الجنيد.
٦ ـ الدكتور ربيع عمر سالم بارباع.
٧ ـ الدكتور مرتضي على عبده الهويش.
٨ ـ الدكتور أحمد سعيد المنصوب.
٩ ـ الدكتور علي عبيد السلامي.
١٠ ـ فضل عبدالله مثنى الحريري.
١١ ـ الدكتورة سناء ماهر أغبري.
١٢ ـ الدكتورة نجاة عبدالرحمن الحكيمي.
١٣ ـ الدكتور عبدالحكيم عمر التميمي.
١٤ ـ الدكتور جمال عبدالله أحمد العمري.
١٥ ـ عامر سالمين بلعفير.
 
كما صدر القرار الجمهوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة (٢٦) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
 
وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (١٥ / ب ،۱۹، ۲۱ / ب ۳۳ / ب، هـ، ٣٤/ د، ٣٨ / ج، ٣٩ / ج، ٤٤ ، ٥٠ ) من القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
 
مادة (١٥) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها ( ۱۵,۰۰۰) خمسة عشر ألف ريال.
 
مادة (۱۹) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
 
مادة :(۲۱) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( ۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
 
وصدر القرار الجمهوري رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۷م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
 
وقضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (۳۲) من القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:
 
مادة (۳۲): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:
البيان الرسوم
أولا: وكالات الشركات الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ۱۵,۰۰۰ خمسة عشر ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم الشطب والإلغاء ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ٤٠،٠٠٠ أربعون ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۲۰,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة ٢٠,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم الشطب والإلغاء ١٠,۰۰۰ عشرة ألف ريال
 
مادة (۲): يُلغى القرار الجمهوري رقم (۱٥٥) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه.
 
مادة :(۳): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ٢٠٠٠م ويُقرأ معه.

أقراء أيضاً

التعليقات

مساحة اعلانية