غير دستورية وتوجب إقالة الوزير.. برلماني يمني يكشف الموقف القانوني من الاتفاقية "العسكرية الأمنية" التي وقَّعها وزير الدفاع مع الامارات

كشف برلماني يمني بارز الموقف الدستوري والقانوني من الاتفاقية "العسكرية الأمنية" التي وقَّعها وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، مع وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي، والاثار المترتبة على تلك الاتفاقية.

وقال البرلماني المعروف شوقي القاضي في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر رصدها محرر "يني يمن" ان عدم مصادقة مجلس النواب بموجب المادة (92) من الدستور، على تلك الاتفاقية "يجعلها باطلة، وليس لها أي أثر قانوني، بل ويوجب مساءلة الوزير، وإقالته من منصبه، واستجواب رئيس الحكومة عن ذلك".

وأورد البرلماني القاضي في سلسلة تغريدات الموقف الدستوري والقانوني من الاتفاقية "العسكرية والأمنية" الموقعة بين الوزيرين اليمني والإماراتي كالتالي:

1) من حق الحكومة ممثلة بأحد وزرائها "المعنيين" توقيع الاتفاقات والمعاهدات مع أي طرف خارجي بموجب نص المادة (2) من "قانون مجلس الوزراء رقم (3) لسنة (2004)" التي وضحت "اختصاصات مجلس الوزراء" ومنها الفقرة (د): "الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كلٍ منهما".

2) لا تعتبر تلك الاتفاقية "قانونية" ولا ملزمة للطرف اليمني إلا بعد عرضها والمصادقة عليها من مجلس النواب بموجب المادة (92) من دستور الجمهورية اليمنية التي تنص على أنه: "يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامـات ماليـة على الدولـة أو التي يحتاج تنفيذهـا إلى إصـدار قانـون".

3) بعد ذلك ترفع الاتفاقية إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار المصادقة بموجب المادة الدستورية (119) البند (12) الذي ينص على أن من اختصاصات رئيس الجمهورية ومهامه "إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافـق عليها مجلـس النـواب".

واعتبر القاضي أنه وبهذه الخطوات والإجراءات الدستورية يضمن الشعب اليمني أن أيَّ اتفاقات ومعاهدات التزمت بها اليمن مرَّت ووافقت عليها أهم مؤسساته السيادية الدستورية "الحكومة والبرلمان والرئاسة".

 

أقراء أيضاً

التعليقات

مساحة اعلانية