زكاة الفطر ..حكمها وجوبها مقدارها وقتها وأنواعها

فرض الله سبحانه تعالى على عِباده زكاة الفطر، وكانت قد فرضت قبل زكاة الأموال، وهي واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً.

حكمها

استدل جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة بوجوب زكاة الفطر على المسلم على ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى، من المسلمين.

وجوبها

تجب زكاة الفطر على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت أولاده وعن حاجاته في يوم العيد وليلته، كما يُلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده، ويُستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه، أي نُفخت فيه الروح.

وقتها

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة.

مقدارها

مقدار زكاة الفطر بصاعنا الآن ثلاثة كيلو تقريباً؛ لأن خمسة أرطال مثل صاع النبي ، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات كما ذكر في القاموس وغيره إذا ملأ يديه أربع مرات وهما معتدلتان، وملأهما ملئاً تامًا هذا عن مد والأربع عن صاع، وبالكيلو ثلاثة كيلو تقريبًا، ثلاثة كيلو يشف قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعًا كاملًا للفطرة، بحسب العلامة بن باز.


انواعها

تخرج الزكاة من أي طعام يقتاته الناس ، كالقمح والذرة والأرز واللوبيا والعدس والحمص والفول والمكرونة واللحم ونحو ذلك ، وقد فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها من الطعام الذي يقتاتونه .

الحكمة منها

شرع الله تعالى زكاة الفطر لما فيها من تطهير للصائم مما قد يقع به من الكلام وزلل اللسان والأقوال غير المقبولة، إضافةً إلى أن فيها إطعاماً للفقراء والمساكين، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: “زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.”

 

أقراء أيضاً

التعليقات

مساحة اعلانية